السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

216

فقه الحدود والتعزيرات

امتدّت الغيبة ، ولأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغائبة . » « 1 » واكتفى صاحب الجواهر رحمه الله بنقل ذلك عنه . « 2 » وقد ظهر ممّا قلناه وجه عدم منع الحيض عن إحصان الرجل . الثالث : حصول وطء الزوجة قبلًا بما يوجب الغسل كما ذكره جماعة ، منهم : الشيخ الصدوق والمفيد والشيخ الطوسي في كتبه ، وابن زهرة مدّعياً الإجماع عليه ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والقاضي ابن البرّاج ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، وابن الجنيد « 3 » ، والعلّامة ، والشهيدان ، والمحقّق الأردبيلي ، والمحدّث الفيض الكاشاني ، وصاحب الجواهر ، والمحقّق الخوئي رحمهم الله « 4 » . قال العلّامة رحمه الله في عداد شرائط الإحصان : « الأوّل : الوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة . فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة ، أو جامعها في الدبر ، أو فيما بين الفخذين ، أو في القبل ولم تغب الحشفة ، لم يكن محصناً . ولا يشترط الإنزال ، فلو التقى الختانان وأكسل تحقّق الإحصان . » « 5 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « أحدها : الإصابة أي الوطء قبلًا ، على وجه يوجب الغسل ،

--> ( 1 ) - الانتصار ، ص 521 ، مسألة 288 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 273 و 274 . ( 3 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 153 ، مسألة 11 . ( 4 ) - المقنع ، ص 434 - المقنعة ، ص 776 - النهاية ، صص 693 و 694 - المبسوط ، ج 8 ، ص 3 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 402 ، مسألة 46 - غنية النزوع ، صص 423 و 424 - المراسم العلويّة ، ص 255 - الوسيلة ، ص 411 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 438 - المهذّب ، ج 2 ، ص 520 - الجامع للشرائع ، ص 550 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 171 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 254 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 334 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 11 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 73 ، مفتاح 521 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 272 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 202 . ( 5 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 527 و 528 .